للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أمنى باستمناء، قياسا على بدنه الوطء (١) وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى (٢) وخطأ في ذلك كعمد (٣) وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك (٤) (لكن يحرم) بعد أن يخرج (من الحل) ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم (لطواف الفرض) أي ليطوف طواف الزيارة محرما (٥) وظاهر كلامه: أن هذا في المباشرة دون الفرج، إذا أنزل وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه، حتى يحتاج لتجديده فالمباشرة كسائر المحرمات، غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع، والتنقيح، والإنصاف، والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطئ بعد التحلل الأول (٦) .


(١) أي وعليه بدنة إن أمنى باستمناء، قياسا على وجوب بدنة عليه بالوطء، وقال الوزير وغيره: إذا لم يفسد حجه، فمذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: عليه شاة.
(٢) وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ويخير بين الدم والصيام والإطعام، وقال الشافعي: لا شيء عليه.
(٣) أي وخطأ في مباشرة دون الفرج في التحريم، ووجوب الدم كعمد، وهو مذهب الجمهور.
(٤) إن باشرت أو قبلت.
(٥) أي للزيارة سمي بذلك، لأنهم يزورونها من منى، ومقتضاه أنه لو طاف قبل الوطء لا إحرام عليه, وجزم به في المغني.
(٦) يعني الإحرام من الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>