(٢) لحضور ابن عباس، وابن عمر، وسهل بن سعد؛ وليس حضور أربعة واجبا بلا خلاف، والصبيان إنما يحضرون تبعا للرجال. (٣) كبعد العصر يوم الجمعة، وبين الركن والمقام بمكة، وعند الصخرة ببيت المقدس، وعند منبر في سائر المساجد، لأن ذلك أبلغ في الردع، وتقف الحائض عند باب المسجد، للعذر، يبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم، فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت. (٤) فيأمر رجلا يضع يده على فم الزوج، ويأمر امرأة تضع يدها على فم المرأة. (٥) أي: للعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أو غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لالتزامهما ذلك فيها. (٦) لما روى الجوزجاني، من حديث ابن عباس: يشهد أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين، ثم أمر به فأمسك على فيه، فوعظه، وقال: ويحك كل شيء أهون عليك من لعنة الله، ثم أرسله، فقال: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك علي فيها، فوعظها، وقال، ويحك: كل شيء أهون عليك من غضب الله؛ وعذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم، والسر التخويف، ليتوب الكاذب منهما ويرتدع، وفي حديث أنس وغيره: فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة، فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع.