(٢) أي أو قتل جنينا، بأن ضرب بطن حامل، فألقت جنينا ميتا، أو حيا ثم مات، وهذا مذهب مالك والشافعي. (٣) أي أو شارك في قتل قنه، أو مستأمنا خطأ، أو شبه عمد، فيلزمه كفارة، قال الموفق: يلزم كل واحد من شركائه كفارة، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وأما قتل الخطأ فبلا نزاع، وأما شبه العمد، فذكر الموفق وغيره، أنه مقتضى الدليل، ولأنه أجري مجرى الخطأ في نفي القصاص وحمل العاقلة، وتأجيلها، فجرى مجراه في عدم وجوب القصاص. (٤) أي سواء كان قتله منفردا مباشرة، أو تسببا، أو شارك في قتله مباشرة، أو تسببا كحفر بئر متعديا، وكنصب سكين، ووضع حجر بحيث لا يجوز له، وشهادة زور ونحو ذلك. (٥) وهذا قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: إلا المتسبب، لأنه ليس بقتل، وهو كالمباشرة في الضمان، فكان كالمباشرة في الكفارة، قال القاضي: ويلزم الشهود الكفارة، سواء قالوا أخطأنا، أو عمدنا؛ فدل على أن القتل بالسبب تجب به الكفارة بكل حال، وأما الصبي والمجنون، إذا قتلا، فقال الوزير وغيره: اتفقوا أنها تجب عليهما الكفارة، إلا أبا حنيفة.