للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، ذكره الفقهاء في كتبهم (١) .

وروى أبو الخطاب عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة» (٢) (والرجل فيه كالمرأة) وأولى، لكماله (٣) .


(١) رواه الدارقطني، والبيهقي وغيرهما، من حديث أبي عبد الرحمن المدائني وهو مجهول، عن الأعمش، عن أبي وائل عن حذيفة، وروي عن علي، أنه أجاز شهادة القابلة، ولا يثبت قال الشافعي: لو ثبت عنه صرنا إليه، ولكن يأتي حديث عقبة ولأنه في معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد.
(٢) قال ابن القيم: لا يعرف له إسناد وقال: يجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص، عند جماعة من السلف والخلف، وذكر أنه أرجح الأقوال، قال أحمد: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، على حديث عقبة وهو في الصحيحين.
قال ابن القيم: فما كان لا يخاف فيه الضلال، في العادة، وتقبل فيه شهادتهن منفردات، إنما هو أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بيدها، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، كالولادة إلى آخر ما ذكر، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة، ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها، من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذا معان معقولة، ويطول العهد بها في الجملة.
(٣) وظاهره بلا يمين، قال ابن القيم، بعد ما تقدم قريبا، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكروا ههنا يمينا، وظاهر نص أحمد: أنه لا يفتقر إلى اليمين، والفرق
بينه وبين الشاهد واليمين، حيث اعتبرت اليمين هناك، أن المغلب في
هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة، التي لا يطلع عليها الرجال، فاكتفى بشهادة النساء، وفي باب الشاهد واليمين، الشهادة على أمور ظاهرة، يطلع عليها الرجال في الغائب، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد احتيج إلى تقويته باليمين.
وحكى ابن حزم: القول بتحليف الشهود، عن ابن وضاح، ومحمد بن بشر قال ابن القيم: وليس ببعيد، قد شرع تحليفهما من غير ملتنا، وقاله ابن عباس: فيمن شهدت بالرضاع، قال الشيخ: هذان الموضوعان قبل فيهما الكافر والمرأة للضرورة فقياسه، أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف قال ابن القيم: وإذا كان للحاكم أن يفرق الشهود، إذا ارتاب بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>