(٢) يعني المار، لما تقدم في بنت أم سلمة وغيره، فإن غلبة لم يرده وفاقًا. (٣) لضيق الطريق ونحوه، فلا يرده، وتكره في موضع يحتاج فيه إلى المرور، وفي المستوعب، إن احتاج إلى المرور ألقى شيئا ثم مر. (٤) أي: أو يكن المار مجتازًا بين يدي المصلي بمكة، نص عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه، وليس دونهم سترة، رواه الخمسة، والحرم كمكة، قاله في المغني، وفي الصحيحين أنه صلى بمزدلفة إلى غير سترة. (٥) لحديث أبي جهيم مرفوعا «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» ، متفق عليه ولمسلم «لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي» . (٦) أي فيحرم المرور في ثلاثة أذرع من قدم المصلي فأقل وحكى ابن جزم الاتفاق على إثمه، وقيل: أبعد من موضع السجود، وأما البعيد فلا يتعلق به حكم وقال الموفق: لا أعلم أحدا حد البعيد في ذلك، ولا القريب، وقال: الصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه المصلي، ودفع المار بين يديه، للأمر به فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب منه.