(٢) سواء كان طلاقه الموقع عليها بمباشرة، أو سبب، أو بصفة عقدها بعد ذلك التعليق، أو قبله. (٣) إذ البائن لا يلحقها طلاق. (٤) ذكره الموفق وغيره، قولا واحدا. (٥) ويقع بغير المدخول بها واحدة، وهي المنجزة. (٦) لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، ولأنه طلاق من زوج مختار، في محل نكاح صحيح، فوجب أن يقع، وقال الشيخ: تعليقه باطل، ولا يقع سوى المنجزة، وكذا قال ابن عقيل: تطلق بالمنجز، والتعليق باطل، لأنه طلاق في زمن ماض، أشبه قوله: أنت طالق أمس. (٧) نسبه إلى ابن سريج، أبي العباس الشافعي، أول من قال بها، فإنه قال: لا تطلق أبدًا، لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها، فلا تثبت، ولأنه يفضي إلى الدور، فيمتنع وقوعها. وقال الشيخ: ما قاله محدث في الإسلام، لم يفت به أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة، وأنكر جمهور العلماء على من أفتى بها، ومن قلد شخصًا فيها، وحلف بعد ذلك بالطلاق، معتقدًا أنه لا يقع عليه بها، لم يقع، في أظهر قولي العلماء، كمن أوقعه فيمن يعتقدها أجنبية، وكانت في الباطن امرأته، فإنها لا تطلق على الصحيح.