(٢) لأن ذلك من حاجتهما، فإذا منعا منه كان تعسيرا، فوجب إمهالهما. (٣) ما تجهز به إلى بيت الزوج. (٤) أي لعمل الجهاز، وكذا لو سأل هو ذلك. (٥) إن استمهلت هي أو أهلها ما تتهيأ به، من شراء جهاز وتزين، أو استمهل هو وولي من به صغر أو جنون مثله، إذا طلب المهلة، على التفصيل السابق. (٦) حيث لم يكن هناك شرط. (٧) أي لأن الليل هو زمن الاستمتاع في الغالب. (٨) ولأنها مملوكته، عقد الزوج على إحدى منفعتيها، فلم يجب تسليمها في غير وقتها، كما لو آجرها لخدمة النهار. (٩) لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم والتسلم مع البذل ليلاً ونهارًا، وإنما منع منه في حق الأمة نهارا لحق السيد، فإذا بذله فقد ترك حقه، فعاد إلى الأصل في الزوجية.