للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم (١) فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (٢) (فإن انتقل) نصيب الشريك (بغير عوض) كالإرث (٣) والهبة بغير ثواب، والوصية (٤) (أو كان عوضه) غير مالي بأن جعل (صداقا أو خلعًا (٥) أو صلحًا عن دم عمد فلا شفعة) (٦) .


(١) أي من الدور، والعقار، والبساتين، وهذا مجمع عليه إذا كان مما يقسم.
(٢) أي فإذا حصلت قسمة الحدود في المبيع، واتضحت بالقسمة مواضعها، وصرفت الطرق – بضم الصاد وتشديد الراء – أي بينت مصارفها، فلا شفعة، أي بعد القسمة، لأن الأرض بعد القسمة صارت غير مشاعة؛ والحديث متفق على صحته. ولأبي داود من حديث أبي هريرة «إذا قسمت الدار وحدت، فلا شفعة فيها» .
(٣) فلا شفعة فيه بلا نزاع.
(٤) أي فلا شفعة، وكذا الصدقة، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحاب الرأي؛ قال الموفق: لأنه انتقل بغير عوض، فأشبه الميراث، ولأن محل الوفاق هو البيع، والخبر ورد فيه، وليس غيره في معناه، ولأن غرض الواهب والموصي، نفع المتهب والموصى له، ولا يحصل مع انتقاله عنه.
(٥) أي بأن جعل الشريك الشقص المبيع صداقا، أو جعله خلعا فلا شفعة، أو جعل عوض طلاق أو عتق ونحو ذلك.
(٦) قاله الموفق وغيره، وهو ظاهر كلام الخرقي، وقول أصحاب الرأي، واختاره ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>