للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقبل شهادته لأخيه، وصديقه، وعتيقه (١) (ولا) تقبل (شهادة أحد الزوجين لصاحبه) (٢) كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق (٣) وشهادتها له، لقوة الوصلة (٤) (وتقبل) الشهادة (عليهم) (٥) .


(١) أي: وتقبل شهادة الأخ لأخيه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، وقال ابن رشد: اتفقوا على إسقاط التهمة في شهادة الأخ لأخيه، ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك، وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته اهـ، وتقبل شهادة الصديق لصديقه، لعموم الآيات وانتفاء التهمة، وردها ابن عقيل بصداقة وكيدة، وعاشق لمعشوقه، لأن العشق يطيش وتقبل شهادة العتيق لمولاه للعمومات.
(٢) عند الأكثر لأن كلا منهما يتبسط في مال الآخر، وعنه: تقبل وتقدم، أن المانع التهمة.
(٣) سواء كان الفراق بطلاق، أو خلع أو فسخ لنحو عنه إن كانت الشهادة ردت قبل الفراق للتهمة، وفي الإقناع وشرحه، وإن لم تكن ردت قبله، وإنما شهد ابتداء بعد الفراق قبلت، لانتفاء التهمة، وفي التنقيح والمبدع، وغيرهما ما ظاهره، ولو بعد الفراق.
(٤) بينهما مخافة التهمة، ولا تقبل شهادة الوصي للميت، ولو بعد عنه له، وكذا شهادة الوكيل لموكله، ولا شريك لشريكه، ولو بعد انفصال الشركة ولا أجير لمستأجره، ولو بعد فراغ الإجارة لاتهمامهم.
(٥) لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} ونص عليه أحمد وقال الموفق: لم أجد خلافا لأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>