(٢) وبإقراره بداءة إمام أو نائبه، ثم الناس، لما روي عن علي، ولأن فعل ذلك أبعد من التهمة في الكذب عليه، ومتى رجع مقر قبل أن يقام عليه، أو في أثنائه، أو هرب ترك وببينة فلا، وإن اجتمعت حدود لله، وفيها قتل، استوفي وسقط سائرها، ومن جنس تتداخل، لا إن أقيم ثم حدث آخر، ومن أجناس تستوفى كلها قال في المبدع بغير خلاف، ومن قتل أو سرق خارج الحرم، ثم لجأ إليه، لم يعامل حتى يخرج، ليستوفى منه، وفيه يستوفى منه فيه، بلا خلاف، ولقوله: {حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} الآية. قال الشيخ: وإن تعدى أهل مكة على الركب دفع الركب، كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع معهم، بل يجب إن احتيج إليه، قال ابن القيم: والطائفة الممتنعة به من المبايعة لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل، وأما حرم المدينة، وسائر البقاع، والأشهر الحرم، وغيرها، كرمضان، فلا يمتنع فيها إقامة حد، ولا قصاص، قال الشيخ: وغلظ المعصية وعقابها، بقدر فضيلة الزمان والمكان.