للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن زاد ولو جلدة، أو في السوط أو بسوط لا يحتمله فتلف المحدود، ضمنه بديته (١) (ولا يحفر للمرجوم في الزنا) رجلا كان أو امرأة (٢) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحفر للجهنية، ولا لليهودي (٣) لكن تشد على المرأة ثيابها، لئلا تنكشف (٤) ويجب في إقامة حد الزنا، حضور إمام أو نائبه (٥) .


(١) لأنه تلف بعدوانه، فأشبه ما لو ضربه في غير الحد فوجب الضمان، قال الموفق: بغير خلاف نعلمه.
(٢) أما الرجل فبالإتفاق، حكاه الوزير وغيره، وسواء ثبت ببينة، أو إقرار قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وأما المرأة، فمذهب مالك والشافعي، إن ثبتت بالبينة، وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار، وإن ثبت بإقرارها، فلا خلاف، لتترك على حال، لو أرادت الهرب تركت.
(٣) كما هو معلوم عند أهل العلم، بالحديث.
(٤) لما روى أبو داود: أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف وذلك أستر لها.
(٥) أو من يقوم مقامها، وكذا في كل حد لله، أو لآدمي كما في استيفاء القصاص، وصححه في الإنصاف، ومن أذن له الإمام، فهو نائبه، ويكفي حضوره لقوله «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» .

<<  <  ج: ص:  >  >>