(٢) وهو قول مالك وغيره من السلف. (٣) ولقلته، واحتمال الجاني حمله، ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني، لأنه موجب جنايته، وبدل متلفه، فكان عليه كسائر الجنايات والمتلفات وإنما خولف في الثلث تخفيفا عنه، لكونه كثيرا يجحف به. (٤) بجناية واحدة، لأن الجناية واحدة، فتبعها مع زيادتها على الثلث، فحملتها العاقلة، كالدية الواحدة، لخبر المغيرة، وحديث أبي هريرة. (٥) أو إلا دية جنين، مات مع أمه، بجناية واحدة، فتحملها العاقلة، أيضا، لا إن مات الجنين قبل أمه، مع اتحاد الجناية، فلا تحملها العاقلة، لنقصه عن الثلث، ولا تبعية لموته قبلها، نص عليه. فالعمد المحض، والعبد وصلح الإنكار والاعتراف، وما دون ثلث الدية في مال الجاني حالا، لأن الأصل وجوبها عليه حالا، لأنه بدل متلفه، وكذا الغرة إن مات قبل أمه، وعمد الصبي المجنون خطأ، تحمله العاقلة.