للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي ابن عباس مرفوعا: «لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا» ، وروي عنه موقوفا (١) (ولا) تحمل العاقلة أيضا (ما دون ثلث الدية التامة) أي دية ذكر حر مسلم (٢) لقضاء عمر: أنها لا تحمل شيئا، حتى يبلغ عقل المأمومة (٣) إلا غرة جنين مات بعد أمه (٤) أو معها بجناية واحدة، لا قبلها (٥) .


(١) رواه أحمد والبيهقي وهو المشهور، قال الموفق وغيره: لم نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا.
(٢) وهو قول مالك وغيره من السلف.
(٣) ولقلته، واحتمال الجاني حمله، ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني، لأنه موجب جنايته، وبدل متلفه، فكان عليه كسائر الجنايات والمتلفات وإنما خولف في الثلث تخفيفا عنه، لكونه كثيرا يجحف به.
(٤) بجناية واحدة، لأن الجناية واحدة، فتبعها مع زيادتها على الثلث، فحملتها العاقلة، كالدية الواحدة، لخبر المغيرة، وحديث أبي هريرة.
(٥) أو إلا دية جنين، مات مع أمه، بجناية واحدة، فتحملها العاقلة، أيضا، لا إن مات الجنين قبل أمه، مع اتحاد الجناية، فلا تحملها العاقلة، لنقصه عن الثلث، ولا تبعية لموته قبلها، نص عليه.
فالعمد المحض، والعبد وصلح الإنكار والاعتراف، وما دون ثلث الدية في مال الجاني حالا، لأن الأصل وجوبها عليه حالا، لأنه بدل متلفه، وكذا الغرة إن مات قبل أمه، وعمد الصبي المجنون خطأ، تحمله العاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>