للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصفها في كل مرة، لاحتمال ظنه القطع، في حال لا قطع فيها (١) (ولا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يقطع) (٢) ولا بأس بتلقينه الإنكار (٣) .

(و) الشرط السادس (أن يطالب المسروق منه) السارق (بماله) (٤) فلو أقر بسرقة من مال غائب (٥) أو قامت بها بينة، انتظر حضوره ودعواه (٦) فيحبس وتعاد الشهادة (٧) .


(١) أي ويشترط أن يصف السرقة، فيذكر شروطها من النصاب والحرز، وإخراجها منه، لاحتمال ظنه القطع في حالة لا قطع فيها لفقد بعض شرطها.
(٢) قال الموفق: هذا قول أكثر الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم للسارق «ما إخالك سرقت؟» يعرض له ليرجع، ولأنه إنما ثبت بالاعتراف، فقبل رجوعه، كحد الزنا.
(٣) ليرجع عن إقراره، نص عليه، وقال الموفق: هذا قول عامة الفقهاء، وقال مالك: إن لم يعرف بشر، وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه، لما تقدم.
(٤) وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ونصره الموفق وغيره.
(٥) انتظر حضوره ودعواه لاحتمال أن يكون أباحه إياه.
(٦) لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه، أو وقفه على المسلمين، أو على طائفة السارق منهم، أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة.
(٧) أي فيحبس السارق، لغيبة المالك، لتعلق حق الله به، وحق الآدمي، فحبس لما عليه من حق الله، وإن كانت العين في يده أخذها الحاكم وحفظها
للغائب، وإلا فإذا جاء فهو الخصم فيها.
قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا كانت العين قائمة، فإنه يجب ردها، وإن كانت تالفة وجب الغرم، والقطع عند الشافعي وأحمد اهـ.
وعن أحمد: لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله، لظاهر الآية واختاره أبو بكر والشيخ، وهو مذهب مالك، كإقراره بالزنا بأمة غيره، قال: واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب، ولو عفا عنه رب المال اهـ.
وإذا وجد المال المسروق مع المتهم، فقال ابن القيم: لم يزل الخلفاء والأئمة يحكمون بالقطع، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح، لا يتطرق إليه شبهة، وذكر في قصة حيي إقرار المكره، إذا ظهر معه المال، وأنه إذا عوقب وظهر عنده قطعت يده، قال: وهو الصواب بلا ريب لوجود المال، اهـ.
وقال الشيخ في تقديم القيافة مثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك فيقص القائف أثر الوطء، من مكان إلى آخر فشهادة القائف: أن المال دخل إلى هذا الموضع، توجب أحد أمرين، إما الحكم، وإما أن يكون لوثا، يحكم به مع يمين المدعي، وهو الأقرب، فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي، واليمين مشروعة في أقوى الجانبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>