للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن فقده) أي فقد الهدي (١) (صام عشرة أيام) بنية التحلل (ثم حل) (٢) ولا إطعام في الإحصار (٣) وظاهر كلامه كالخرقي وغيره: عدم وجوب الحلق أو التقصير (٤) .


(١) فلم يكن معه، ولا قدر عليه.
(٢) وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: له التحلل قبل الإتيان بالبدل، من غير توقف على الصوم، لتضرره ببقاء إحرامه إلى فراغ الصوم، وقال: أحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر، فإن صعب عليه حل ثم صام بالنية عن الهدي، ولأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه، كدم المتعة.
(٣) لعدم وروده وقال الآجري: إن عدم الهدي قومه طعاما، وصام عن كل مد يوما وحل، فإن شق عليه حل ثم صام.
(٤) لأنه من توابع الوقوف، كالرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>