للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أحصر عن واجب، لم يتحلل، وعليه دم (١) و (إن حصره مرض (٢) أو ذهاب نفقة) (٣) .


(١) لأنه متمكن منه بالطواف والحلق كرمي، فلم يجز له التحلل، والتحلل مباح لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال، فإن كان البذل يسيرا فقياس المذهب وجوبه، ومع كفر العدو يستحب قتاله إن قوي المسلمون عليه.
(٢) بقي على إحرامه، حتى يبرأ لأن المرض لا يمنع الإتمام، وفي شرح الإقناع، ومثله حائض تعذر مقامها، أو رجعت ولم تطف، لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، وقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض كمن أحصر بالعدو سواء، وهو رواية عن أحمد، اختاره الشيخ، وقال: يجوز له التحلل، قال الزركشي، ولعلها أظهر، لظاهر قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} ، ولما روى الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل» قال سمعته يقول ذلك فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال فصدقاه، رواه الخمسة وحسنه الترمذي، ولفظ الإحصار إنما هو للمرض، يقال: أحصره المرض إحصارًا فهو محصور قال الأزهري: هو كلام العرب.
وقال ابن قتيبة في الآية: هو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج، من مرض أو كسر أو عدو، اهـ واستفيد حصر العدو بطريق التنبيه، فيكون حكمه كمن حصره العدو، على ما تقدم، واختار الشيخ: أن الحائض لها التحلل، كمن حصره عدو، فإن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرمًا حولاً بغير اختياره ولتحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصروا عن إتمام العمرة، مع إمكان رجوعهم محرمين، إلى العام القابل.
(٣) أي وإن حصره ذهاب نفقة بقي محرمًا، وهذا مذهب مالك والشافعي
وعنه: له التحلل، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة من السلف، للخبر المتقدم ولعموم {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>