للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سئلت وادعت أنها مكرهة (١) أو وطئت بشبهة (٢) أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد (٣) لأن الحد يدرأ بالشبهة (٤) .


(١) لم تحد لأن عمر أتى بامرأة حامل، فادعت أنها أكرهت، فقال: خل سبيلها ورفعت إليه امرأة، فقالت: إنها ثقيلة الرأس، لم تستيقظ حتى فرغ، فدرأ عنها الحد، وروي عن ابن مسعود وغيره: أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد، فادرأ ما استطعت.
(٢) لإمكان صدقها.
(٣) لأن من شرط إقامة الحد الاعتراف.
(٤) قال الموفق: لا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهات وهي متحققة ههنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>