للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان أكثر منها، لم يلزمه سوى قيمته، حيث لم يأذن في الجناية (١) (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه (٢) أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره (٣) وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره (٤) فداه بأرشها كله (٥) وإن جنى عمدا فعفا الولي على رقبته، لم يملكه بغير رضى سيده (٦) .


(١) فيخير بين تسليمه، أو أن يفديه بقيمته، أو أرش جنايته، لأنه إذا أدى قيمته فقد أدى قدر الواجب عليه، فلم يلزمه أكثر من ذلك، ولأن الشرع قد جعل له فداءه، فكان الواجب قدر قيمته، بالغة ما بلغت، وهو مذهب مالك والشافعي، كسائر المتلفات.
(٢) لأنه قد أدى المحل الذي تعلق الحق به، ولأن حق المجني عليه، لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها، وإن طالب الجنى عليه السيد بتسليمه إليه، لم يجبر عليه السيد.
(٣) أي وإن لم يستغرقها بأن كان الأقل الأرش، دفع من ثمنه بقدر أرش الجناية لأنه الذي وجب له.
(٤) أي وإن كانت الجناية بأمر السيد، قال علي وأبو هريرة: إذا أمر عبده أن يقتل فإنما هو سوطه، يقتل المولى ويحبس العبد.
(٥) قال أحمد: إذا أمر عبده فجنى، فعليه ما جني، وإن كان أكثر من ثمنه، وإن قطع يد حر، فعليه يد الحر، وإن كان ثمنه أقل، وإن أمره سيده أن يجرح رجلا، فما جنى فعليه قيمة جنايته، وإن كان أكثر من ثمنه.
(٦) لأنه إذا لم يملكه بالجناية، فلأن لا يملكه بالعفو أولى، ولأنه إذا عفا عن القصاص، انتقل حقه إلى المال، فصار كالجاني جناية موجبة للمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>