للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جنى على عدد، زاحم كل بحصته (١) وشراء ولي قود له عفو عنه (٢) .


(١) وإن كان بعضهم بعد بعض، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، لأنهم تساووا في سبب تعلق الحق، فتساووا في الاستحقاق، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة، ذلك حيث كان ذلك خطأ أو شبه عمد، وأما إذا كانت جنايته عمدا، واختار بعضهم القود، فمن عفا فلا شيء له.
(٢) أي عن القود، فيطالب البائع بالدية، وقياسه: لو أخذه عوضا، في نحو إجارة وجعالة لا إن ورثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>