للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين (١) أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان (٢) وإذا ولاه ببلد معين، نفذ حكمه في مقيم به، وطارئ إليه فقط (٣) وإن ولاه بمحل معين، لم ينفذ حكمه في غيره (٤) .


(١) وهذا عام في النظر، خاص في العمل.
(٢) وهذا خاص في النظر، عام في العمل.
(٣) لأن الطارئ يصير من أهلها، في كثير من الأحكام، وأما من ليس مقيما بها ولا طارئا إليها، فلم يدخل تحت ولايته، قال القاضي: إذا استأذنت امرأة في غير عمله، فزوجها في عمله لم يصح العقد، لأن إذنها لم يتعلق بالحكم، وحكمه في غير عمله لا ينفذ، فإذا قالت، إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك، فزوجها في عمله صح.
قال الشيخ: لا فرق بين أن تقول زوجني إذا صرت في عملك، أو إذا صرت في عملك فزوجني لأن تقييد الوكالة، أحسن حالا من تعليقها، نعم لو قالت زوجني الآن، أو فهم ذلك من إذنها، فهنا أذنت لغير قاض، وهذا هو مقصود القاضي.
(٤) فلا ينفذ حكمه، إذا سافر لبلد آخر، ولا ينفذ حكمه إذا ولاه القضاء بمجلس أو مسجد معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>