(٢) في ماله، كدينه الذي له عليه، ويضمنها إن تلفت، ما لم يكن مأذونا له، أو يخف هلاكها معه إن تركها. (٣) فرط أو لم يفرط، لتفريط مالكها بدفعها إلى صبي ونحوه كمجنون وسفيه، هذا المذهب، وظاهر مذهب أبي حنيفة، وقال القاضي: يضمن. وهو ظاهر مذهب الشافعي، واختاره الموفق وغيره، وقال في الإنصاف: هو المذهب على ما اصطلحناه. لأن ما ضمنه بإتلافه قبل الإيداع ضمنه بإتلافه بعده كالبالغ. (٤) أي وإن دفع وديعة لعبد مكلف ضمن الوديعة بإتلافها في رقبته، لأن إتلافه من جنايته، وكذا إن تعدى أو فرط، وهو مقتضى تعليلهم، وإذا مات إنسان، وثبت أن عنده وديعة، ولم توجد بعينها، فهي دين عليه، تغرمها الورثة من تركته، كبقية الديون.