(٢) أي أو خلط الوديعة بغير متميز عنها ضمنها، قال في التلخيص: رواية واحدة، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأنه صيرها في حكم التالف. (٣) ودنانير بدنانير ونحو ذلك، في ماله أو مال غيره. (٤) سواء كان بنظيره أو أجود منه أو أدنى. (٥) بهتك الحرز، وخلطه الوديعة بما لا تتميز منه. (٦) لأن الأصل عدم براءته، وكذا لو لم يدر أيهما ضاع، نقله البغوي وغيره. (٧) لإمكان التمييز، فلا يعجز بذلك عن ردها، أو بغير متميز، لكن بغير تفريط منه لم يضمن. (٨) أي من وديعة غير مختومة ولا مشدودة، ولا مصرورة، ونحو ذلك، وكذا إذا أذن له المالك في أخذ درهم منها. (٩) لأن الضمان تعلق بالأخذ، فلم يضمن غير ما أخذ.