للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أحمد وأبو داود (١) (ولا يباح شربه) أي شرب ما يسكر كثيره (للذة ولا لتداو (٢) ولا عطش ولا غيره (٣) إلا لدفع لقمة غص بها، ولم يحضره غيره) أي غير الخمر، وخاف تلفا، لأنه مضطر (٤) ويقدم عليه بول (٥) .


(١) وهو في الصحيحين من غير وجه، بهذا اللفظ، وبلفظ «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وكل شراب أسكر فهو حرام» ، فكل مسكر يقال له خمر، ويحكم بتحريمه، قال أحمد: في تحريم المسكر عشرون وجها، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) لقوله صلى الله عليه وسلم «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» رواه مسلم، وقال ابن مسعود، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
(٣) أي غير ما ذكر، للذة أو لتداو، أو عطش، فإنه لا يحصل به ري، بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش.
(٤) بحيث لم يجد ما يسيغها، فيجوز له تناوله، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} حفظا للنفس.
(٥) أي يقدم على الخمر لدفع لقمة غص بها، بول لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول.

<<  <  ج: ص:  >  >>