للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مع عدم معصب فيهما) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب (١) والأُخت لأَب مع الشقيقة (٢) فإِن كان مع إِحداهما معصب اقتسما الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين (٣) (فإِن استكمل الثلثين بنات) بأَن كن ثنتين فأَكثر، سقط بنات الابن إِن لم يعصبن (٤) (أَو) استكمل الثلثين (هما) أي بنت وبنت ابن (سقط من دونهن) كبنات ابن ابن (٥) (إِن لم يعصبهن ذكر بإِزائهن) أي بدرجتهن (أَو أَنزل منهن) من بنى الابن (٦) .


(١) وهو أخوها، أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم الفرع الوارث كما تقدم.
(٢) ومع عدم معصب وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث.
(٣) لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ، وقوله {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ، وهذا قول جمهور العلماء.
(٤) بذكر، وهو أخوهن، أو ابن عمهن، أو أنزل منهن عند احتياجهن إليه، وهو القريب المبارك، فلولاه لسقطن، والمشؤم الذي لولاه لورثن.
(٥) أو استكمل الثلثين بنت ابن، وبنات ابن ابن، وهكذا.
(٦) فإن عصبهن من بإزائهن، كأخيهن أو ابن عمهن، أو أنزل منهن، كابن أخيهن، أو ابن ابن عمهن، أو ابن ابن ابن عمهن، عند احتياجهن إليه، عصبهن ولم يسقطن، وكان الباقي بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا كل بنت ابن نازلة مع من يستغرق الثلثين ممن هو أعلى منها، في قول عامة العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>