للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اغتسلت من حيضة ثالثة، ولم يكن ارتجعها، لم تحل إلا بنكاح جديد (١) .

وأما بقية الأحكام من قطع الإرث (٢) والطلاق، واللعان، والنفقة وغيرها (٣) فتحصل بانقطاع الدم (٤) .

(وإن فرغت عدتها قبل رجعتها (٥) بانت وحرمت قبل عقد جديد) (٦) بولي وشاهدي عدل (٧) لمفهوم قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ


(١) بشروطه، وتعود على ما بقي من طلاقها.
(٢) فلا ترث إذا انقطع الدم، ولا تورث.
(٣) من حقوق الزوجية.
(٤) رواية واحدة، قاله القاضي والمجد، وغيرهما.
(٥) أو طلقها قبل الدخول، والخلوة.
(٦) وتعود على ما بقي من طلاقها، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله، وطئها الثاني أو لم يطأها، وعليه أكثر العلماء.
(٧) ورضاها، كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>