للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوطء في نهار رمضان (١) والأَيمان (٢) وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكًا لمعتقه من النار (٣) وأَفضل الرقاب أَنفسها عند أَهلها (٤) وذكر، وتعدد أَفضل (٥) .


(١) بالنسة الصحيحة، وكفارة للظهار، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
(٢) أي وكفارة للأيمان، قال تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} إلى قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} .
(٣) فقال «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» وفي لفظ «بكل إرب منها إربا منه من النار» ولما فيها من تخليص الآدمي المعصوم، من ضرر الرق، وملك نفسه ومنافعه، وتكميل أحكامه، وتمكينه من التصرف في نفسه، ومنافعه، على حسب اختياره.
(٤) أي أعظمها وأعزها في نفوس أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنا» وللبخاري «أعلاها» ونص عليه أحمد، نقله الجماعة، وعتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصا. وقيل: ولو كافرة، وأنه يثاب على عتقه، وفي الفنون: لا يختلف الناس فيه. واحتج به، وبرق الذرية، على أن الرق ليس بعقوبة، بل محنة وبلوى، وقيل: لا أجر له إلا أن انتهى أمره إلى الإسلام.
(٥) أي وأفضل الرقاب ذكر، لخبر «من أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، وامرأتين كانتا فكاكه من النار» ولو كان المعتق أنثى؛ وهما سواء في الفكاك من النار، إذا كانا مؤمنين لخبر «من أعتق رقبة مؤمنة» وتعدد في العتق أفضل من عتق واحد، ولو من إناث، والمراد - والله أعلم - أنه لو كان مع شخص ألف درهم أراد أن يشترى به رقابا يعتقها، فوجد رقبة نفيسة، ورقبتين مفضولتين، فالثنتان أفضل، أما من أراد أن يعتق رقبة واحدة، فالأكثر قيمة، كما تقدم، وربما يختلف بإختلاف الأشخاص، فلو كان شخص، بمحل عظيم من العلم والعمل، وانتفاع المسلمين به، فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه الصفات، فيكون الضابط: اعتبار الأكثر نفعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>