للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو حلف بالطلاق (١) ثم بانت، ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه، فتطلق، لوجود الصفة (٢) ولا تنحل بفعلها حال البينونة (٣) ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار (٤) لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به (٥) لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل (٦) والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به (٧) .


(١) وهو ما قصد به حث على شيء، أو منع منه، أو تصديق خبر، أو تكذيبه.
(٢) لأن عقد الصفة المحلوف عليها وعودها، وجد في النكاح فوقع الحنث، نص عليه، والأكثر على عدم عود الصفة.
(٣) وهذا ظاهر المذهب.
(٤) كمتى، ونحوها من أدوات الشرط.
(٥) وهو وجود الصفة حال كونها في عصمته.
(٦) أي يفتقر إلى وجود الصفة حال ملكه عصمتها.
(٧) وقاسه الموفق على بناء عدد الطلاق على الأول، وأنه يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق، وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود، إذا أبانها بطلاق ثلاث، وإن لم توجد حال البينونة، فإن أبانها بدون الثلاث، فوجدت الصفة انحلت يمينه، وإن لم توجد الصفة في البينونة ثم نكحها، لم تنحل عند الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>