للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله (١) أو التحلل عند الحصر (٢) أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه (٣) وما عدا هذه لا يتحلل به (٤) ولو نوى التحلل لم يحل (٥) ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق، يلزمه أحكامه (٦) وليس عليه لرفض الإحرام شيء (٧) لأنه مجرد نية (٨) ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه، فدية لبس، وطيب وتغطية رأس (٩) .


(١) بالجر بدل من ثلاثة، أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي أحدها كمال أفعاله، ومن وقوف ورمي، وطواف، وسعي، وسائر ما يكمل به.
(٢) أي عن الحج بما يأتي في بابه.
(٣) بأن قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
(٤) أي وما عدا ثلاثة الأشياء، من نحو حلق، ولبس، ووطء، لا يتحلل به.
(٥) إجماعا لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} .
(٦) أي أحكام الإحرام، من اجتناب المحظورات، والفدية إن فعل ما تجب فيه، وغير ذلك مما تقدم، وفاقا، لأنه لا يخرج منه بالإفساد له.
(٧) أي ليس عليه لذلك دم ولا غيره.
(٨) فلم يلزمه شيء، لعدم تأثير مجرد النية فيه، ولأن حكم الإحرام باق، وهذا مذهب مالك والشافعي.
(٩) اختاره الخرقي وغيره، وهو مذهب الشافعي، وقال ابن القيم: الراجح من الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>