للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة، عن نفس غيره (١) (و) عن (حرمته) وحرمة غيره (٢) لئلا تذهب الأنفس (٣) (دون ماله) فلا يلزمه الدفع عنه (٤) ولا حفظه عن الضياع والهلاك (٥) .


(١) أي: وكما يلزمه الدفع عن نفسه، يلزمه الدفع عن نفس غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة، كإحيائه ببذل طعامه، وذلك في غير فتنة، فإن كان ثم فتنة، لم يجب الدفع عن نفس غيره، كما لا يجب عن نفسه وأولى، لما تقدم.
(٢) أي: ويلزمه الدفع عن حرمته، فلو وجد مع أمه أو امرأته ونحوها، أو مع ابنه ونحوه، رجلا يزني بها، أو يلوط به، وجب عليه قتله، إن لم يندفع إلا به لقصة عمران وكذا يلزمه الدفع عن حرمة غيره.
(٣) ولقوله صلى الله عليه وسلم «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» ، وللقدرة على إحيائها فوجب فعل ما يتقي به، وأما إن كان الدفع عن النساء، فلما فيه من حقه، وحق الله تعالى، وهو المنع من الفاحشة.
(٤) قالوا: لأنه يجوز له بذله، وذكروا: أن ترك قتاله عليه أفشل، كمال غيره، وعنه: يلزمه الدفع عن ماله، قال في التبصرة على الأصح، وأطلق الشيخ وغيره: لزومه عن مال الغير، وجزم في المنتهى بلزوم الدفع، مع ظن السلامة، وقدمه في الإنصاف، وفي الاختيارات يلزم الدفع عن مال الغير.
وقال الشيخ: في جند قاتلوا عربا، نهبوا أموال تجار، ليردوها إليهم، فهم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة.
(٥) أي: ولا يلزمه حفظ ماله عن الضياع، ولا يلزمه حفظه عن الهلاك، وفي التبصرة، يلزمه حفظه عن الضياع، فكذا الهلاك، وفي الحديث نهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، وفي المنتهى: ويجب عن حرمة غيره وكذا عن ماله مع ظن سلامتها، وإلا حرم، ويسقط بإياسه، لا بظنه أنه لا يفيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>