للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن لم يندفع) الصائل (إلا بالقتل فله) أي للمصول عليه (ذلك) أي قتل الصائل (لا ضمان عليه) لأنه قتله لدفع شره (١) (وإن قتل) المصول عليه (فهو شهيد) لقوله عليه الصلاة والسلام «من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد» رواه الحلال (٢) (ويلزمه الدفع عن نفسه) في غير فتنة (٣) لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٤) .


(١) ودمه هدر، كالباغي، ولأنه اضطره إلى قتله، فصار كالقاتل لنفسه، لكن لا بد من إقامة بينة على أنه لا يندفع إلا بالقتل، وإن لم يقم بينة ضمنه.
(٢) ولمسلم وغيره عن أبي هريرة جاء رجل فقال يا رسول الله: أرأيت عن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال أرأيته إن قتلته؟ قال: هو في النار.
(٣) أي: ويلزم من صال عليه آدمي الدفع عن نفسه لما تقدم، وكما أنه يحرم عليه قتل نفسه، يحرم عليه إباحة قتلها، وقال أحمد في اللصوص يريدون نفسك ومالك، قالتهم تمنع نفسك ومالك، وقال ابن سيرين: ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية، واللصوص تأثما، إلا أن يجبن وغير ذلك، وهذا في غير الفتنة بل له التولي عنهم لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: «اجلس في بيتك فإن خفتك أن يبهرك شعاع السيف، فغظ وجهك» ، وفي لفظ فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، وفي لفظ «كن كخير ابني آدم» ولأن عثمان لم يدفع عن نفسه واختاره الموفق وغيره.
(٤) استدلوا: بعموم الآية، على الدفع عن المال والنفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>