(٢) جزم به غير واحد، وصححه الشارح. (٣) فإذا كانت عادتها ستة أيام مثلا، تطلق طاهرا، وإذا مضت الستة وطهرت، تبينا أن طلاقها بعد مضي ثلاثة، وإن طهرت بعد ثمان، تبينا طلاقها بعد أربعة أيام، وعلقت عليه أحكامه باطنا وظاهرًا. (٤) أي ومتى ادعت حيضا من علق طلاقها على الحيض، وأنكر الزوج فقولها، أي بلا يمين، وفي الإقناع، بيمين؛ قال عثمان: وهو أولى في هذه الأزمنة، لاحتمال صدقه، وحيث قبل وقع الطلاق المعلق عليه، كما لو ثبت ببينة، وعنه: لا يقبل، وتختبر بإدخال قطنة في الفرج، زمن دعواها الحيض، فإن ظهر دم فهي حائض، اختاره أبو بكر، وصوبه في الإنصاف، لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها، فلم يقبل فيه مجرد قولها.