للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كإن أضمرت بغضي فأنت طالق؛ وادعته (١) بخلاف نحو قيام (٢) وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق؛ فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم (٣) وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة (٤) .


(١) فقولها، لأنه لا يعلم إلا من جهتها، ويقع الطلاق.
(٢) أي فلا يقبل إلا ببينة، وكذا قولها في نحو دخول الدار، مما يمكن إقامة البينة عليه.
(٣) لقوله {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي ينقطع دمهن، ولأنه ثبت لها حكم الطاهرات. وإن لم تغتسل، لوجود الطهر.
(٤) أي وإلا تكن حائضًا حين التعليق، فإذا طهرت، يعني انقطع دمها من حيضة مستقبلة، طلقت، لأنه علقه بإذا، وهي لما يستقبل، فلا تطهر إلا بطهر مستقبل، وظاهره: ولو قبل تمام عادتها؛ لأنه بحصول النقاء تثبت لها أحكام الطاهرات، من وجوب صلاة، وصوم، وغيرهما، لكن لو عاد الدم بقية العادة، تبينا عدم وقوعه، لأن الظاهر أنه أراد طلاقها بعد حيضة كاملة نظرًا للعرف، أو لا، نظرًا للطهر الشرعي، قال بعضهم: الظاهر الأول، لأن الطلاق من قبيل الأيمان، ومبناها على العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>