وللنسائي «فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها» فدل الحديث على أن الطلاق في حيض لمدخول بها، أو طهر وطئ فيه، ولم يستبن حملها، بدعة ويقع. (٢) لأمره بمراجعتها، وعنه: أنها واجبة، وإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يصيبها، فإذا فعل ذلك فهو طلاق السنة. (٣) أي ولا سنة ولا بدعة لطلاق صغيرة، لأنها لا تعتد بالأقراء، فلا تختلف عدتها، وآيسة كذلك، فلا تحصل الريبة. (٤) أي ولا سنة ولا بدعة في طلاق زوجة غير مدخول بها، لأنها لا عدة لها، فتضر بتطويلها، ولا سنة ولا بدعة في طلاق من بان حملها، لأن عدتها بوضع الحمل، وقيل: طلاق الحامل طلاق سنة. وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه، وفيه «فليطلقها طاهرا أو حاملا» وتقدم.