للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزيادة للبائع، والنقص عليه (١) (ولن جهله) أي الحال من زيادة أو نقص (وفات غرضه الخيار) (٢) فلكل منهما الفسخ (٣) ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى (٤) أو يرض المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية (٥) لعدم فوات الغرض (٦) وإن تراضيا على المعاوضة، عن الزيادة أو النقص جاز (٧) ولا يجبر أحدهما على ذلك (٨) .


(١) أي الزائد عن العشرة للبائع، لأنه لم يبعه مشاعا في الدار ونحوها والنقص عليه، لأنه التزامه بالعقد.
(٢) من بائع ومشتر، ففي البائع ما نقص، وفي المشتري ما زاد.
(٣) أي فلكل من بائع ومشتر فسخ المبيع، دفعا لضرر الشركة.
(٤) أي بلا عوض، فيما إذا بانت الدار ونحوها أكثر، فيسقط خيار مشتر، لأن البائع زاده خيرا.
(٥) وهي ما إذا بانت أقل، ويسقط خيار بائع.
(٦) ولانتفاء الضرر عن بائع برضى مشتر به.
(٧) لأن الحق لا يعدوهما، وكحالة الابتداء، ولأن الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع، فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن.
(٨) أي لا يجبر بائع ولا مشتر على المعاوضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>