للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسألة العطية، ذكرها في الترغيب (١) والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت، كالوصية (٢) عكس الإقرار (٣) وإن أقر قن بمال، أو بما يوجبه، كالجناية، لم يؤخذ به إلا بعد عتقه (٤) إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة (٥) وإن أقر بحد أو طلاق، أو قود طرف، أخذ به في الحال (٦) .


(١) أي ومسألة ذكر صحة العطية، ذكرها في الترغيب، واقتصر عليه في الفروع، وشرح المنتهى.
(٢) وهو المذهب وعليه: لو صار المعطى حال الموت وارثا، لم تصح العطية كالوصية، وقطع به صاحب الفروع، في تبرعات المريض أن المعتبر وقت الموت في العطية، كالوصية، قال في تصحيح الفروع: وهذا هو المعتمد عليه.
(٣) فيصح لعدم التهمة في ذلك، كما تقدم.
(٤) عملا بإقراره على نفسه كالمفلس، لأنه لا مال له يرجع إليه فيه، وإنما هو مال لسيده وإن قيل: يملك فملكه غير تام، كما تقدم.
(٥) فيقبل إقراره به، للإذن له في التجارة.
(٦) لإقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه، دون سيده، لأن سيده لا يملك منه إلا المال، ما لم يكن القود في النفس، وأكذبه سيده، فيؤخذ به بعد عتق، نص عليه، وفي الكافي، أو نكاح، ونظره الشيخ، وقال: فإن العبد لا يصح نكاحه، بدون إذن سيده، لأن في ثبوت نكاح العبد ضررا عليه، فلا يقبل إلا بتصديق سيده اهـ.
وحمل بعضهم كلام الكافي على ما إذا أذن له سيده في النكاح، واختلفا في صدوره فيقبل قول العبد حينئذ لصحته منه، ولو أقر برقة لغير من هو بيده، لم يقبل، وإن أقر السيد، قبل، لأنه في يد السيد، لا في يد نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>