(٢) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» «وقوله إلا أن يأمر بمعصية» . (٣) وظاهر المنتهى: أن المأمور إذا علم التحريم فعليه القصاص، سواء كان الآمر سلطانا أو غيره، وقال بعضهم: معنى علم التحريم مختلف، ففي مسألة غير السلطان، علمه بالتحريم أن يعلم أن القتل من حيث هو محرم، وفي مسألة السلطان أن يعلم أن قتل ذلك الشخص، الذي أمر بقتله، محرم، بغير حق، ويدل عليه ما عبروا به. وقال الشيخ: هذا بناء على جوب طاعة السلطان، وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفا بالظلم، فهنا الجهل بالحرمة، كالعلم بالحرمة، وقياس المذهب، أنه إن كان المأمور ممن يطيعه غالبا في ذلك، أنه يجب القتل عليهما، وهو أولى من الحاكم والشهود فإنه سبب يقتضى غالبا، بل هو أقوى من المكره. (٤) وكذا قال مالك والشافعي وجماعة: القتل على المباشر دون الآمر، ويعاقب الآمر، وذلك ما لم يكن هناك إكراه، ولا سلطان للآمر مع المأمور ففيه خلاف، فقال الموفق وغيره: إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل، فقتل فالقصاص على القاتل، لا نعلم فيه خلافا، وإن أمر السلطان عالما بتحريم القتل، فالضمان عليه بالقود، أو الدية عند الجمهور.