للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمباشرته القتل مع عدم العذر، لقوله عليه الصلاة والسلام «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (١) .

(دون الآمر) بالقتل فلا ضمان عليه (٢) لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس (٣) ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل، لم يلزم الدافع شيء (٤) .


(١) فإذا قتل من أمره السلطان بقتله، مع علمه بتحريم قتله، فقد أطاع السلطان، وعصى الله عز وجل، بقتل مسلم، وعد الله على قتله بالنار، وغضبه ولعنته، نعوذ بالله من موجبات غضبه.
(٢) لعدم مباشرته القتل، ولأن غير السلطان لو أمره بذلك، كان القصاص على المباشر، علم أو لم يعلم، فالسلطان أولى بعدم الضمان، وتقدم كلام الشيخ رحمه الله.
(٣) لارتكابه معصية، ولينكف عن العود.
(٤) لأنه ليس بآمر، ولا مباشر، وإن دل فقال الشيخ: يلزم الدال القود، إن تعمد، وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث، ويقال: الفرق بين دفع آلة القتل، وآلة الصيد، أن آلة الصيد لا ينتفع بها في غيره غالبا، فالدفع كالتصريح بالأمر بالصيد بخلاف آلة القتل، فإنه قد ينتفع بها في غيره عادة، لقطع شجر، أو ذبح شاة، فلم يكن الدفع كالتصريح بالأمر، فافترقا، من أجل ذلك، ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله، قتل قاتل وحبس ممسك، حتى يموت، وشرط الموفق أن يعلم أنه يقتله، لأنه فعل به فعلا أوجب الموت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات.

<<  <  ج: ص:  >  >>