(٢) أي على ذلك الفعل ليقتلوه به، كأن قالوا: نقتله بما لا يقتل غالبا، فإن قصدوا إسقاط القصاص، فضرب كل واحد منهم بما لا يقتل غالبا، فمات بمجموع تلك الضربات، فعليهم القصاص، لما تقدم من قول عمر وغيره، وجزم به البغوي وغيره، لئلا يتخذ ذريعة إلى درء القصاص، وتفويت حكمة الردع والزجر عن القتل، وإن لم يصلح فعل أحدهم، كأن يضربه بعضهم بعصا ونحوها، مما لا يقتل غالبا، وبعضهم بما يقتل، فالقصاص على الثاني دون الأول. (٣) وإن بذلوا أكثر. (٤) فإنه لا يجب إلا دية واحدة، بلا نزاع. (٥) في القصاص أو الدية، وفي الإنصاف: بلا نزاع لصلاحية كل واحد منهما للقتل لو انفرد، وزهوق نفسه حصل بفعل كل منهما، والزهوق، لا يتبعض ليقسم على الفعل، وكذا لو أوضحه أحدهما، وشجه الآخر أو أمه، أو جرحه أحدهما وأجافه الآخر، فمات فهما سواء في القصاص أو الدية.