(٢) لم يصح البيع، لتعليقه بشرط، بخلاف: على أن أستأمر فلانا وذكر ابن رجب أن أحمد نص على صحة بيع الغائب إن كان سالما، قال: فإن هذا مقتضى إطلاق العقد، فلا يضر تعليق البيع عليه. (٣) كقبلت إن رضي زيد، أو: إن جئتني بكذا، ونحو ذلك، فلا يصح البيع، لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع، والشرط هنا يمنعه، وقال الشيخ: يصح البيع والشرط، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. (٤) محله بكسر الحاء، أي أجله، أي إن جاء الغريم بحق المرتهن عند الأجل، وإلا فالرهن للمرتهن، مبيعا بما للمرتهن من الدين، لم يصح البيع، لأنه بيع معلق على شرط مستقبل، فلم يصح، هذا المذهب وهو غلق الرهن عندهم رحمهم الله، قال شيخنا: ودلالة الحديث الآتي على صحته، أقرب من الدلالة على البطلان، لأنه لا ينتفع به المالك، فيكون مغلوقا. (٥) أي فسر الإغلاق بما في المتن، وفي النهاية: غلق الرهن غلوقا، إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر راهنه على تحصيله، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه، أو غلق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين، ملكه المرتهن فأبطله الإسلام، وأما إذا شرطه فالأولى الصحة، فأحمد رهن نعليه عند خباز، وقال: إن جئتك بحقك إلا فهما لك. قال ابن القيم: وليس في الأدلة الشرعية، ولا القواعد الفقهية، ما يمنع تعليق البيع بالشرط، والحق جوازه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا، وهذا لم يتضمن واحدا من الأمرين، فالصواب جواز هذا العقد، وهو اختيار شيخنا، وعلى عادته حمل ذلك وفعل إمامنا.