للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو اعترف له بعين أو دين، فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح (١) فإن كان بنقد عن نقد فصرف (٢) وإن كان بعرض فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه (٣) ويصح بلفظ صلح (٤) وما يؤدي معناه (٥) وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة (٦) وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح (٧)


(١) وهو ينقسم ثلاثة أقسام نبه عليها، وما لا يجوز تعويضه نحو الكلب مما لا يصح أن يكون ثمنًا.
(٢) أي فإن كان الصلح بنقد عن نقد، مثل أن يقر له بمائة درهم، فيصالحه عنها بعشرة دنانير مثلاً، أو بالعكس، فهذا صرف، يشترط له شروط الصرف، من التقابض في المجلس ونحوه.
(٣) أي فإن كان الصلح بعرض عن أثمان كفرس بنقد، أو درهم بثوب، أو عرض بعرض، فهذا بيع، يعتبر له ما يعتبر في البيع، من العلم بالمصالح به، والمصالح عنه، ومن الرضا، ونحو ذلك مما تقدم في البيع.
(٤) أي ويصح الصلح عن مقربه على غير جنسه بلفظ الصلح، كسائر المعاوضات بخلاف النوع الأول، والفرق أن المعاوضة عن الشيء ببعضه محظور على ما تقدم لا بغيره.
(٥) أي ويصح بما يؤدي معنى الصلح، كلفظ هبة وبيع.
(٦) أي وإن كان الصلح عن نقد أو عرض مقر به بمنفعة، كسكنى دار، أو خدمة عبد، أو على أن يعمل له عملاً معلومًا، فإجارة، لها حكم سائر الإجارات من البطلان بتلف الدار، وموت العبد، ونحو ذلك.
(٧) أي الصلح والنكاح، ويكون النكاح من الولي بحضرة شاهدي عدل، على ما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>