(٢) أي وإلا يكن قصد المبتاع القن بالمال، أو ثياب جماله أو حليه، وقصد ترك ذلك للرقيق لينتفع به وحده، لم يشترط علمه بالمال، ولا غيره من شروط البيع. (٣) أي وصح شرط مال العبد، ولو كان مجهولا وقت البيع، وهو مذهب الشافعي وغيره، وسواء كان المال من جنس الثمن، أو من غير جنسه، عينا كان أو دينا. (٤) أي لأن مال العبد دخل في البيع تبعا غير مقصود، فأشبه أساسات الحيطان المستورة عن المشتري، في دخولها في البيع تبعا، وأشبه التمويه بالذهب في السقوف، والحمل في البطن، وأشباه ذلك، حتى قيل: إن المال ليس بمبيع هنا، وإنما استبقاه المشتري على ملك العبد، لايزول عنه إلى البائع. (٥) أي سواء كان المال مع العبد -غير المقصود للمشتري مثل الثمن- كأن باع عبدا بألف درهم، ومعه ألف درهم، أو أقل أو أكثر، فالبيع جائز، إذا كان رغبة المبتاع في العبد، لا في الدراهم، وذلك لأنه دخل في المبيع تبعا غير مقصود، ونص أحمد على أن الشرط -الذي يختلف الحكم به- قصد المشتري دون غيره، وقال الموفق: هو أصح.