للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والتعريض: إِنى في مثلك لراغب (١) . وتجيبه) إِذا كانت بائنا: (ما يرغب عنك. ونحوهما) (٢) كقوله: لا تفوتيني بنفسك (٣) .

وقولها: إن قضي شيء كان (٤) . (فإن أَجاب ولي مجبرة) (٥)

-ولو تعريضا- لمسلم (٦) (أَو أَجابت غير المجبرة لمسلم (٧) .


(١) وإذا انقضت عدتك فأعلمينى. لقوله «فآذنيني» .
(٢) أي نحو قوله: إنى في مثلك لراغب. وقولها: ما يرغب عنك.
(٣) وما أحوجنى إلى مثلك. ونحو ذلك، مما يدل على رغبته فيها.
(٤) وإن يكن من عند الله يمضه، قال الشيخ: والتعريض أنواع، تارة بذكر صفات نفسه، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، وتارة بذكره لها صفات نفسها، وتارة يذكر لها طلبا لا بعينه، كقوله: رب راغب فيك، وطالب لك، وتارة يذكر أنه طالب للنكاح، ولا يعينها، وتارة يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره، كقوله: إن قضي شيء كان. ويسوغ لها الجواب بنحو ذلك.
(٥) وهو الأب أو وصيه في النكاح، إن كانت حرة بكرا، حرم على غيره خطبتها، وكذا سيد بكر أو ثيب، لكن إن كرهت من أجابه وليها، أو عينت غيره، سقط حكم إجابة وليها، لتقديم اختيارها عليه.
(٦) لا لكافر، لمفهوم قوله «على خطبة أخيه» فالنهي خاص بالمسلم، وصرح الزركشي أن خطبة الكافر على الكافر لا تكره.
(٧) كحرة ثيب، لها تسع سنين فأكثر، لأن التعويل -في رد وإجابة-
عليها، فهي أحق بنفسها، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة من نفسها، وأما ولي المجبرة فالتعويل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>