(٢) فلم يلزمه ذلك، قولا واحدا، وأما نفقة الخادم وكسوته فعليهن كنفقة فقيرة تحت فقير، مع خف وملحفة لحاجة، والأولى الرجوع في ذلك إلى عادة أمثالهما. (٣) وكذا أجرة حجام وفاصد، وكحال لأن ذلك يراد لإصلاح الجسم، كما لا يلزم المستأجر بناء ما وقع من الدار. (٤) كاسفيذاج، لأن ذلك من الزينة، فلم يجب عليه،، كشراء الحلي، إلا أن يريد منها التزين به، أو قطع رائحة كريهة منها. (٥) لزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها، ذكره الموفق وغيره. (٦) وقال الشيخ: ويلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه. (٧) وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وإحدى الراويتين عن مالك، ولا يلزم أن يملكها إياه، وإن قالت: أخدم نفسي وأخذ ما يلزمك لخادمي، لم يلزمه، وإن قال: أخدمك بنفسي، لم يلزمها لأنها تحتشمه، وفيه غضاضة عليها. (٨) والقول قولها في احتياجها إليها.