للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولو مع صغر زوج (١) ومرضه وجبه وعنته) (٢) ويجبر الولي مع صغر الزوج، على بذل نفقتها، وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية (٣) ومن بذلت التسليم وزوجها غائب، لم يفرض لها (٤) ، حتى يراسله حاكم (٥) ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله (٦) (ولها) أي الزوجة (منع نفسها) من الزوج (حتى تقبض صداقها الحال) (٧) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع، لو عجزت عن أخذه بعد (٨) .


(١) وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
(٢) لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، وقد أمكنته من ذلك، كالمؤجر إذا سلم العين المؤجرة، أو بذلها.
(٣) يجبر الولي على بذلها، والولي ينوب عنه في أداء الواجبات، كالزكاة، وكذا السفيه والمجنون.
(٤) أي الحاكم شيئا، لأنه لا يمكن زوجها تسلمها إذا.
(٥) وفي الغاية ويتجه أو غيره، بأن يكتب حاكم أو غيره إلى حاكم البلد الذي هو به، فيعلمه ويستدعيه.
(٦) فإن سار الزوج إليها، أو وكل من يتسلمها فوصل فتسلمها هو أو نائبه، وجبت النفقة بالوصول، فإن لم يفعل، فرض الحاكم عليه نفقتها، من الوقت الذي كان يمكنه، أو نائبه فيه الوصول إليها وتسلمها، وإن غاب بعد تمكينها فالنفقة واجبة عليه في غيبته.
(٧) وكذا لو حل قبل الدخول، لا المؤجل، لأنها أدخلت الضرر على نفسها، حيث رضيت بتأخيره فإن فعلت فلا نفقة لها.
(٨) فتسليمها نفسها، قبل تسلم صداقها، يفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>