للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن فعل لم يصح إن علم (١) والأصح، ويفسخ إذا علم (٢) . وكذا ولي صغير أو مجنون، ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح (٣) فإن فعل فكما تقدم (٤) (فإن رضيت) العاقلة (الكبيرة مجبوبا، أو عنينا لم تمنع) (٥) لأن الحق في الوطء لها، دون غيرها (٦) (بل) يمنعها وليها العاقد (٧) (من) تزوج (مجنون، ومجذوم، وأَبرص) (٨) .


(١) لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده.
(٢) أي وإن لم يعلم الولي عيبه صح النكاح، ويجب عليه الفسخ إذا علم، جزم به الموفق، والزركشي، وغيرهما، وليس للولي تزويج كبيرة بغير رضاها بلا خلاف، لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد، فالإمتناع أولى.
(٣) لوجوب نظره لهما بما فيه الحظ والمصلحة، وانتفاء ذلك في هذا العقد.
(٤) أي من أنه لا يصح النكاح مع العلم، وإلا صح، وعليه الفسخ، وعند الموفق وغيره: يجب الفسخ.
(٥) أي لم يمنعها وليها من نكاحه.
(٦) وقال الموفق وغيره: الأولى منعها، قال أحمد: ما يعجبني، وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه، لأن من شأنهن النكاح، ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا.
(٧) لا البعيد، لأن ذلك غير مخل بالكفاءة.
(٨) أي إن اختارت المكلفة أن تتزوج بأحدهم فلوليها منعها منه، كمنعها من تزوجها بغير كفء.

<<  <  ج: ص:  >  >>