للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن في ذلك عارا عليها، وعلى أهلها (١) وضررا يخشى تعديه إلى الولد (٢) (ومتى) تزوجت معيبا لم تعلمه، ثم (علمت العيب) بعد عقد، لم تجبر على فسخ (٣) (أو) كان الزوج غير معيب حال العقد، ثم (حدث به) العيب بعده (لم يجبرها وليها على الفسخ) إذا رضيت به (٤) لأن حق الولي في ابتداء العقد، لا في دوامه (٥) .


(١) فكان له منعها منه.
(٢) وقال الموفق: ويحتمل أن يملك سائر الأولياء الإعتراض عليها، ومنعها من هذا التزويج، لأن العار يلحق بهم، وينالهم الضرر، فأشبه ما لو كان تزوجها بغير كفء.
(٣) من ولي أو غيره، إذا رضيت بذلك العيب.
(٤) أي بالعيب الحادث بعد العقد.
(٥) لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد، لم يلزمه إجابته، ولو عتقت تحت عبد، لم يملك إجبارها على الفسخ، فكذا العيب الحادث.

<<  <  ج: ص:  >  >>