للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجوز لشاهد الفرع، أن يشهد، إلا أن يسترعيه شاهد الأصل (١) فيقول) شاهد الأصل للفرع (اشهد على شهادتي بكذا (٢) أو) اشهد: أني أشهد، أن فلانا أقر عندي بكذا، أو نحوه (٣) وإن لم يسترعه لم يشهد (٤) لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه (٥) إلا أن (يسمعه يقر بها) أي يسمع الفرع الأصل يشهد (عند الحاكم (٦) أو) سمعه (يعزوها) أي يعزو شهادته (إلى سبب من قرض أو بيع، أو نحوه) فيجوز للفرع أن يشهد، لأن هذا كالاسترعاء (٧) .


(١) أو يسترعي غيره، وهو يسمع استرعاء الأصل لغيره، وأصل الاسترعاء من قول المحدث لمن يكلمه، أرعني سمعك، أي اسمع مني، وهو استفعال من رعيت الشيء حفظته، تقول، استرعيته الشيء فرعاه، أي: استحفظته إياه فحفظه، فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع، أن يحفظ شهادته ويؤديها.
(٢) أي اشهد أني أشهد بكذا.
(٣) كأشهدني على نفسه.
(٤) أو إن لم يسترع غيره مع سماعه، لم يشهد.
(٥) أي سماعه يسترعي غيره.
(٦) فيجوز له أن يشهد، لأن شهادة الأصل بشهادته عند الحاكم، يزول الاحتمال كالاسترعاء.
(٧) ولأن نسبة شاهد الأصل الحق إلى سببه، يزول به الاحتمال،
كالاسترعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>