(٢) لأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق، وشهادة الفرع: إنما تثبت الشهادة عليه. (٣) وسماعه من الأصل معلوم، وصدق شاهدي الفرع عليه مظنون، ولا يعدل عن اليقين مع إمكانه. (٤) لأن في شهادة الفرع ضعفا، لتطرق الاحتمالين إليها، غلط الأصل والفرع، فيكون وهنا فيها، ولا تثبت إلا عند عدم شهادة الأصل. (٥) أي إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل، قبل الحكم وقف الحكم على سماعها، لزوال الشرط، كما لو كانوا حاضرين. (٦) أي شاهدي الأصل، وشاهدي الفرع، إلى صدور الحكم. (٧) فمتى حدث، قبل الحكم من شهود الأصل، أو شهود الفرع، ما يمنع قبوله، من نحو فسق، وقف الحكم لأنه مبني على شهادة الجميع. (٨) أي ولا بد من تعيين شاهدي فرع لأصله، حتى لو قال تابعيان، أشهدنا صحابيان، لم يجز حتى يعيناهما.