للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(دون من زكاهم) فلا غرم على مزك، إذا رجع المزكي، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود، ولا تعلق له بالمزكين، لأنه أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى (١) (وإن حكم) القاضي (بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد غرم) الشاهد (المال كله) لأن الشاهد حجة الدعوى (٢) .


(١) وإن رجع المزكي دون المزك فالغرم على المزكي، وقال الشيخ: ولو زكى الشهود ثم ظهر فسقهم، ضمن المزكون قال: وكذلك يجب أن يكون في الولاية، لو أراد الإمام أن يولي قاضيا، أو واليا لا يعرفه، فيسأل عنه، فزكاه أقوام، أو وصفوه بما تصلح معه الولاية، ثم رجعوا وظهر بطلان تزكيتهم فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي، وكذلك لو أشاروا عليه، وأمروا بولايته.
لكن الذي لا ريبة فيه: ضمان من تعهد المعصية منه؛ مثل من يعلم منه الخيانة أو العجز، ويخبر عنه بخلاف ذلك، أو يأمر بولايته، أو يكون لا يعلم حاله، ويزكيه أو يشير له، فأما إن اعتقد صلاحه وأخطأ فهذا معذور، والسبب ليس محرما.
(٢) هذا الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، قال أحمد: إنما ثبت ههنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء، وقال ابن القيم يؤيده وجوه منها، أن الشاهد حجة الدعوى، فكان منفردا بالضمان، ومنها أن اليمين قول الخصم، وليس بحجة على خصمه، ولو جعلناها حجة إنما جعلناها بشهادة الشاهد، وتقدم: أن من شرط اليمين، تقدم شهادة الشاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>