للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف الحكم (به في الكل) أي في كل ما يشهد فيه (١) ولو شهد اثنان في محفل، على واحد منهم، أنه طلق أو أعتق (٢) أو على خطيب، أنه قال، أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا، لم يشهد به غيرهما، مع المشاركة، في سمع وبصر قبلا (٣) .


(١) كالشاهد على القتل، الموجب للقصاص، يشهد أنه قتله عمدا عدوانا محضا، وإن لم يقل القاتل قتلته عمدا، فإن العمدية صفة قائمة بالقلب، فجاز له ان يشهد بذلك اكتفاء بالقرينة الظاهرة.
(٢) قبلا لكمال النصاب.
(٣) ولم يكن عدم شهادة الباقين، مانعا لقبول شهادتهما، ولا يعارض هذا قول الأصحاب، إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله، مع مشاركة كثيرين، رد لأنه لم يتم النصاب، ومفهومه، أن الواحد لا يلتفت إليه، للفرق بين شهادة الواحد، وشهادة الاثنين، وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء مما توفر الدواعي على نقله، وبين عدم ذلك القيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>