للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفًا منهما كغيرهما (١) (ولا) يبطل (نفل بيسير شرب عمدًا) (٢) لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع (٣) ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش، فسومح فيه كالجلوس (٤) وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدًا (٥) وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدًا (٦) .


(١) بغير خلاف، قاله في الشرح والمبدع وغيرهما، وحكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على المنع من الأكل والشرب، وأنه إن أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا لزمته الإعادة.
(٢) وهو مفهوم ما قطع به في المقنع والمنتهى، قال الوزير: وهو المشهور عن أحمد، وفي الفروع، وعنه ونفله أي تبطل وفاقا، والأشهر بالأكل وصحح في الشرح أن النفل كالفرض، وهو قول الأكثر، قاله في المبدع، وقاله ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
(٣) وكذا سعيد بن جبير، وقال طاوس، لا بأس وقال الخلال، سهل أبو عبد الله في ذلك، وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي وأمه أسماء بنت أبي بكر ولد عام الهجرة، أحد العبادلة والشجعان بويع بالخلافة سنة أربع وستين، وولي إلى أن قتله الحجاج بمكة سنة ثلاث وسبعين.
(٤) أي كما سومح في الجلوس في النافلة.
(٥) لأنه ينافي هيئة الصلاة.
(٦) لأنه ينافي الصلاة قال في المبدع: وهو إجماع من نحفظ عنه في الفرض، لأنهما ينافيان الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>